الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

83

تحرير المجلة

الإمامية وهكذا الا ان يكون ظهور حال أو مقال في إرادة عموم الفقراء كما هو مقتضى وضعه وكذا لو وقف على فقراء قرية أو بلد فإن لم يكن فيها من أبناء مذهبه أحد مع علمه كان قرينة على العموم ومع عدم علمه فالأرجح العموم أيضا والأحوط الانتظار . « 223 » الوقف على العنوان ان كان افراده محصورة فالظاهر إرادة التوزيع بالاستيعاب وان كانت غير محصورة فالظاهر أن الوقف على الجهة وبيان المصرف فيجوز حينئذ دفعه إلى واحد أو اثنين الا ان يكون المال كثيرا عرفا فاللازم صرفه على جماعة معتد بها وان لم يلزم الاستيعاب ولا المساواة بين الافراد كما في المحصورين ولو كان للمتولي ولاية مطلقة فله الترجيح بالفضل والفقر فيأخذ بقاعدة ( المعروف على قدر المعرفة ) . ( 224 ) إذا وقف على المسلمين فهو لكل من يدين بدين الإسلام من جميع المذاهب في الفروع والأصول فيشمل الأشعرية والمعتزلة والإمامية والظاهرية كما يشمل المذاهب الأربعة أو الخمسة في الفروع الا من أنكر ضروريا من ضروريات الذين كوجوب الصلاة أو الحج أو محبة أهل البيت سلام اللَّه عليهم أو غالى فيهم فاتخذهم أربابا فإن هؤلاء شر من أولئك فالجميع من النواصب والغلاة كفار وان انتحلوا الإسلام وشهدوا الشهادتين نعم يشمل المستضعفين من النساء والأطفال حتى المحكوم بإسلامهم بالتبعية ولو كان الواقف ناصبيا أو خارجيا أو مغاليا فلا يبعد شموله لأبناء نحلته