الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
31
تحرير المجلة
الفصل السابع ( في الأولاد ) « 92 » شروط لحوق الولد بالزوج بالدائم والمنقطع ثلاثة « الدخول » ويكفي كونها فراشا له فضلا عن الخلوة ولو اختلفا فيه فادعته وأنكره أو أنكر ولادتها فالقول قولها مع الخلوة وقوله مع عدمها « 2 » مضي أقل الحمل وهو ستة أشهر هلالية من حين الوطي في الولد التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى المتعارف في مثله « 3 » عدم تجاوز أقل الحمل وهو سنة من حين الوطي فلو غاب عنها أكثر من سنة أو اعتزلها لم يلحق به ، ولو نفي الولد مع اعترافه بتحقق شرائط اللحوق به لم ينتف الا باللعان ، ولو زنت فالولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولو طلقها وتزوجت بآخر فأولدت فان كانت الشرائط لواحد منهما الحق به وان لم تكن لواحد انتفي عنهما وان كانت لكل واحد منهما فالقرعة ، والولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام ومن أقر بمجهول انه ولده لحق به مع الإمكان وكذا العكس . « 93 » يجب إرضاع الأم ولدها اللباء وهو أول حليبها بأجرة على الأب ويستحب ان ترضعه المدة وهي حولان كاملان ويجوز الزيادة والنقيصة بشهرين أو ثلاث وهي أحق بإرضاعه بالأجرة التي يطلبها الغير فان طلبت الزيادة جاز ان ينتزعه منها