الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
102
تحرير المجلة
قبول ولا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية وقصد التقرب ، فيقول في الإيجاب أسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فإن لم يعين وأطلق صحت وكان للمالك الفسخ والرجوع متى شاء الاحكام إذا تمت الشرائط كان كل واحد منها لازما إلى الأمد المجعول في الصيغة فإن كان زمانا معيناً كعشر سنين ومات المالك في أثنائها انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدة وان مات المحبس عليه انتقلت بقية المدة إلى ورثته ، وان كان الأمد عمر المالك فمات انتهى التحبيس وانتقلت إلى ورثته وكذلك ينتهي بموت المحبس عليه وان كان الأمد عمره وفي صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة وتنتقل المنفعة لوارث المحبس عليه وفي صورة الإطلاق وعدم تعيين أمد تبطل بموت كل واحد منهما . ( 261 ) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته بالسكنى معه كزوجته وولده وخادمه وضيفه وليس له ان يسكن معه أجنبياً ولا بأجرة ولا مجانا ، وللمالك ان يتصرف في رقبة العين المحبسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرف بيعاً وهبة وغيرهما اما الرهن فمشكل واما الإجارة فإن كان بالنسبة إلى ما بعد الأمد فجائز واما بالنسبة إلى مدة الحبس التي نقل المنفعة فيها إلى غيره فباطل إلا إذا ملكه المنفعة مطلقا فهو فضولي .