الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

65

تحرير المجلة

على هذا ان الإقرار مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل ولا ينافيه اختيار ان المنجزات من الأصل إذ لا مانع من أن يكون للإقرار حكم خاص في مرض الموت . مادة « 1598 » إذا أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا على إجازة باقي الورثة . قد ظهر لك مما سبق انه لا توقف على الإجازة إلا مع زيادة المقر به على الثلث وتحقق التهمة اما لو نقصت عن الثلث أو زادت ولا تهمة فلا حاجة إلى إجازة الورثة بل يلزم العمل بإقراره أجازوا أم لا ولا فرق في هذا بين كون الإقرار للوارث أو لغيره ولا بين الأمانة وغيرها ولا بين أمانته عند الوارث أو أمانة الوارث وكل ما ذكر في هذه المادة فضلة من الكلام نعم الجديد أو المفيد فيها ان الورثة إذا صدقوا في حياة المقر ليس لهم الرجوع وهذا صحيح ولكن التقيد في الحياة لا وجه له فإنهم لو صدقوه بعد موته أيضا لا رجوع لهم . مادة « 1599 » المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض وقت وفاته - إلى آخرها . حاصله ان المدار في الوارث على الوارث وقت الإقرار لا وقت الموت فإذا أقر في مرضه لأجنبية ثم تزوجها قبل الموت يكون إقراره لها نافذا لأنها لم تكن وارثة وقت الإقرار ، اما لو كان سبب الإرث قديما كما لو أقر لأخيه في المرض وللمقر أين مات قبل أبيه وصار الميراث للأخ لا ينفذ الإقرار لأن سبب الإرث وهو الاخوة قديم اي