الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
55
تحرير المجلة
إلزام المقر بالألف - فان الألف التي اعترف بها المقر أنكرها والقرض بالألف دعوى يدعيها يحتاج إلى إثباتها غايته ان المقر ملزوم فيما بينه وبين ربه ان يدفع الألف على حسب اعتقاده ولو بان يدسها في أمواله أو يدفعها له بعنوان الهدية ظاهرا ! فقول المجلة : فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الإقرار - على إطلاقه غير صحيح ( 1582 ) طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون بمعنى الإقرار بذلك المال إلى آخرها ، ، ، ما ذكر في هذه المادة قوي متين كالمتكرر في مادة ( 1583 ) إذا طلب أحد شراء المال في يده من آخر - يكون قد أقر بعدم كون المال له ، ، ، فإنه وان لم يصرح بان المال ليس له ولكنه من قبيل ما يقال : الكناية أبلغ من التصريح وقد تكون الدلالة على الشيء بلازمه أدل عليه من الدلالة عليه بنفسه فليتدبر ، ، ، مادة ( 1584 ) الإقرار الذي علق بالشرط باطل إلى آخرها ، ، ، ذكر فقهاؤنا رضوان اللَّه عليهم انه لو علق الإقرار على شرط بطل فلو قال لك في ذمتي ألف ان شئت أو ان شاء زيد أو ان شاء اللَّه كان الإقرار في الجميع لغوا إلا في الأخير إذا قصد محض التبرك والعادة ، ثم اختلفوا في مثل : لك على الف ان شهد زيد ، أو ان شهد زيد بالألف فهو صادق ، والأقوال في مثل هذا الفرع أو الفرض ثلاثة ( 1 ) الصحة مطلقا نظرا إلى أن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم في السابق والحق