الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
44
تحرير المجلة
الفسخ نعم يصح فيه التقايل برضاهما كما يصح في البيع لأن الحق لهما ولكن الصلح في موضع الاسقاط والإبراء لا معنى للتقايل فيه كما نبهت عليه مادة « 1558 » ان كان الصلح في حكم المعاوضة إلى آخرها ثم إن من شأن العقود اللازمة عدم البطلان بالموت كما في مادة ( 1557 ) كما أن مقتضى اللزوم انه لو صالحه عن دعواه سقط حق المطالبة باليمين طبعا وعليه مادة ( 1559 ) وقد ظهر مما سبق تمام الكلام في مادة ( 1560 ) وحاصلها ان المال المصالح به إذا ظهر مستحقا فإن كان كليا في الذمة ودفع المصداق فظهر انه مستحق فلا يدخل على الصلح خلل بل يبدله بمصداق آخر وان كان شخصيا متعينا بطل . الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء مادة ( 1561 ) إذا قال أحد ليس لي مع فلان نزاع ولا دعوى إلى آخرها ، ، ، حقيقة الإبراء هو إسقاط مال أو حق مالي لشخص على آخر وهو إيقاع لا عقد فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول إلا إذا كان بطريق الصلح فإذا سقط لا يعود فلا موضع فيه للفسخ والإقالة كما في مادة