الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

39

تحرير المجلة

الباب الثاني في ( بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطهما ) مادة « 1545 » ان كان المصالح عليه عينا إلى آخرها . يمكن ان يعطى قاعدة كلية وهي ان كلما يصح ثمنا في البيع يصح الصلح به وعليه ولا عكس فان المجهول في الجملة لا يصح ثمنا في البيع ويصح عوضا في الصلح فنقول صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي ولا يصح مثله في البيع . مادة « 1546 » يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح . . هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات بل وغيرها ولكن هو شرط في نفوذها وترتب آثارها فورا لا شرط في صحتها فهي من غير الملك صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة المالك ، وعليه فلا يصح قول المجلة هنا : لو اعطى المصالح مال غيره بدل الصلح لا يصح صلحه مادة « 1547 » يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه