الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

31

تحرير المجلة

لكسب الدعوى وصيرورة الحق له فلا ينعزل وإذا قلنا بعدم صحته يقع لغوا ولا ينعزل الا بعزل من الموكل أو ظهور الخيانة الموجبة للانعزال قهرا فليتدبر . الفصل السادس في ( بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل ) حيث إن الوكالة كما عرفت قد جائز فللموكل ان يعزل الوكيل كما للوكيل ان يعزل نفسه مطلقا سواء تعلق بالوكالة حق الغير أم لا غايته ان الموكل فيما لو عزل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل يجب عليه بيع الرهن بنفسه أو لوكيل أخر أو يدفع الدين ولا يبيع الرهن وصرف تعلق الحق على الموكل لا يوجب عليه إبقاء الوكيل مع إمكان خروجه من الحق بوسائل أخرى كثيرة كما أن تعلق الحق على الموكل لا يسلب حريته في عزل نفسه الا ان يكون مستأجرا أو شرط ذلك عليه في عقد لازم وهو خروج عن محل البحث لان الكلام في الوكالة المجردة من حيث هي ومن هنا ظهر ضعف أو فساد ما في مادة ( 1521 ) ومادة ( 1522 ) وفيها : ولكن لو تعلق به حق الغير يكون مجبورا بإيفاء الوكالة