الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
25
تحرير المجلة
ولكن يرجع به على الموكل لان حبسه كان بوجه مشروع نعم لو كان الثمن مؤجلا وحبسه ثم تلف في يده كانت الغرامة عليه لأنه حبس غير مشروع يزول به الأمانة وتكون يده يد ضمان لا ائتمان مادة ( 1493 ) ليس للوكيل بالشراء ان يقيل البيع بدون اذن الموكل إلا إذا كان مطلقا بالبيع والشراء حسب ما يراه الفصل الثالث في الوكالة بالبيع خلاصة مواد هذا الفصل بأجمعها ان الوكيل المطلق على البيع من دون تعيين ثمن أو وقت أو غيرهما يبيع كيف شاء قليلا أو كثيرا وإذا عين الموكل له ثمنا أو وقتا بان قال له مثلا بع فرسي على فلان بالمبلغ المعين وجب عليه ذلك فلو باع بأقل أو على غير من عينه الموكل كان فضوليا ولو سلم المبيع في هذا الحال كان ضامنا ، ولو اشتراه لنفسه مع الإطلاق وبثمن المثل أو أكثر صح عندنا خلافا لمادة « 146 » إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح . نعم يصح هذا لو منعه صريحا أو قامت قرينة اما بدونهما فلا