الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
192
تحرير المجلة
الباب الثالث في ( رؤية الدعوى بعد الحكم ) مادة « 1837 » الدعوى التي حكم بها واعلم بها موافقا لأصولها المشروعة - لا تجوز رؤيتها وسماعها تكرارا . يعني لا يجوز طلب تجديد المرافعة لا عند ذلك الحاكم ولا عند غيره ولعل هذا متفق عليه في الجملة إنما الكلام في جوازه مع اتفاق الطرفين بين مجوز ومانع والجواز أقرب لأن الحرام رد حكم الحاكم وتجديد النظر فيها ليس يرد ، ولو ترافعا عند غيره لم يجب عليه البحث عن صحة ذلك الحكم ولكن يجوز له ذلك فان وجده صوابا أو لم يتبين خطؤه أمضاه ان كان يعتقد أهليته كما يجوز له إمضاؤه من غير فحص ولا يجوز نقضه الا إذا علم علما قطعيا بفساده لمخالفته إجماعا أو نص أية أو خبراً متواترا صريح الدلالة ولا يجوز له نقضه في غير هذا وان كان مخالفا لرأيه في المسائل الاجتهادية النظرية بل وان كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع على طريقة الكشف أو خبر محفوف بالقرائن والأمارات إذ مثل هذا يختلف باختلاف الانظار فرب شخص يستفيد العلم من امارة لا يستفيد الظن منها غيره فالحكم