الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
190
تحرير المجلة
ولكن بنحو لا يؤدي إلى الإخلال بالحقوق بالتاجيلات المتتابعة الموجبة لتضييع العمر وتعطيل اشتغال المتخاصمين كما نشاهده في هذه الأزمنة التعيسة ، وكل ذلك تابع لمقدار المروة والانصاف في الحكام وهما قليلان في الكثير منهم بل معدومان . الفصل الرابع ( فيما يتعلق بصورة المحاكمة ) مادة ( 1815 ) يجري الحاكم المحاكمة علنا ولكن لا يفشي الوجه الذي يحكم فيه قبل الحكم ، هذا راجع إلى نظر الحاكم ان وجد مصلحة في الإفشاء أفشى والا فلا ، ، ثم إن باقي مواد هذا الفصل بعضها تقدم ذكرها والباقي واضح لا تعليق عليه وكذلك مواد الفصل الأول من الباب الثاني ولا سيما مادة ( 1832 ) للحاكم ان يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى التي توجه خصومتها إلى جميع الورثة ولا حاجة إلى إعادة البينة ، ، ، فإنها مع أنها مشوهة الصورة معقدة التعبير إلى الغاية قد تقدمت في المباحث السابقة فراجعها ، ،