الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
19
تحرير المجلة
أيضا غير محرر ولا مستوفى وتحريره انه لا إشكال في جواز تعدد الوكلاء من الموكل الواحد في أمر واحد ويقع ذلك على صور « 1 » ان يجعل لكل واحد منهم الاستقلال فكل من سبق تصرفه نفذ وبطل المتأخر وإذا اقترنا بطلا مع التزاحم كما لو باع أحدهما الدار من زيد وباعها الآخر في ذلك الوقت من عمر واما مع عدمه كما لو باعها كل واحد منهما من عمرو ووكيله بثمن واحد صحا معا كما لو باع هو ووكيله في وقت واحد ولو كانا وكيلين في دفع الدين فدفعاه استرجع من الدائن الزائد مطلقا كما لو دفع نفسه الزائد غلطا أو اشتباها اما لو كانا وكيلين على دفع الحق من خمس أو زكاة ودفع كل منهما إلى فقير نفذ المتقدم ويسترجع من المتأخر ان كانت العين موجودة والا فلا رجوع ومع التقارن يتخير فان التعيين له « 2 » ان يجعلهما وكيلين على الاجتماع فلا يصح تصرف أحدهما مستقلا وفي إجراء الصيغة يوكل أحدهما الآخر أو يؤكلان ثالثا ويمكن ان يجريها كل واحد منهما فيتركب العقد من عقدين ولا مانع منه « 3 » ان يجعل الاستقلال لأحدهما والاجتماع للثاني فيستقل الأول وينفذ ولا ينفذ تصرف الثاني الا بموافقة الأول « 4 » ان يطلق الوكالة ويقتصر على قوله أنتما وكيلان على بيع داري فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو والا فالإطلاق وأصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال وعدم تقييدهما بالاجتماع ومع عدم إحراز الإطلاق أعني إهمال القضية وعدم