الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
171
تحرير المجلة
متاعا كثيرا لا يختص بأحدهما ولا يد لأحدهما عليه كالفراش والسجاد والأواني ونحو ذلك إذا تمهد هذا - اتضح لك ان اللازم على الحاكم حين ترفع إليه حادثة من هذه المشاجرات ان ينظر أولا إلى أن المتنازع فيه هل هو في يد الزوج أو الزوجة وفي تصرف أي واحد منهما فيحكم بأنه هو المنكر وعلى الآخر إقامة البينة سواء كان ذلك الشيء من مختصاته أو مختصات الطرف الآخر فان الحلي كالسوار والقلادة التي لا شك انها من مختصات النساء قد يصوغها الزوج من ماله ويضعهما في صندوقه أو في خزائنه أو يدفعها أحيانا للزوجة للزينة ثم يسترجعهما منها فكونه من مختصات الزوجة لا يلزمه ان يكون ذلك ملكها أو في يدها كما أن بعض مختصات الرجل كالسيف أو الدرع قد يكون ملكاً للمرأة وفي خزانتها إما بالإرث من أبيها أو غير ذلك من الأسباب فإذا عرف الحاكم انه في يدها وتحت استيلائها وتصرفها يحكم على الآخر بإقامة البينة فإن عجز عن الإثبات حكم لصاحب اليد بيمينه بل ينبغي ان يكون هذا النحو خارجا عن موضوع البحث وان كانت كلماتهم في قضية الاختصاص مطلقة فإن عجز الحاكم عن معرفة صاحب اليد المالكة لاشتراك تصرفهما فيه أو لكونه في يدهما معا أو في خزانتهما المشتركة بينهما كمكينة الخياطة الموجودة في غرفتهما المشتركة وكل منهما يستعملها أحيانا أو نحو ذلك من الآلات حتى المصاغ كالمنطقة والخاتم سواء كان من صياغة الزوج أم لا فهنا تأتي قضية النظر في المختص والمشترك