الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
168
تحرير المجلة
كيف قضاء ابن أبي ليلى « 1 » قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين . ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة والا فالمتاع للرجل ورجع إلى قول آخر فقال القضاء ان المتاع للمرأة الا ان يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال عليه السّلام القضاء هو الأخير وان كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لا بيتها يعني جبلي متى ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ومثله صحيحته الأخرى وبينهما تغيير يسير وفي آخرها : أرأيت إن أقامت بينة كم كانت تحتاج فقلت شاهدين - من خواص أصحاب الإمام الصادق وولده موسى الكاظم [ ع ] وكان راويا لهما ووكيلا عنهما سلام اللَّه عليهما وأدرك الإمام الرضا عليه السلام ومات في أيامه أي بعد المائتين وهو من أجل رواتنا رضوان اللَّه عليهم « 1 » محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قاضي الكوفة أيام بني أمية وبني العباس وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة وله معه مناظرات ومنافرات وكان أبوه من أكابر التابعين وجده أبو ليلى من الصحابة اسمه يسار من ولد أحيحة ابن الجلاح توفي سنة 148 .