الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
155
تحرير المجلة
اقبل من الذي في يده بينة لان اللَّه تعالى أمر ان يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللَّه عز وجل ، ، وقريب منه الرضوي وغيره ، ، ، ومن أن المنكر لما كان هو صاحب اليد غالبا وقوله موافق للأصل أيضا اكتفي منه باليمين تسهيلا ورخصة لا عزيمة بخلاف المدعي ولذا تعينت عليه البينة مضافا إلى عمومات إذا شهد عندك العادلان فصدقهما وأمثالها وخبر منصور والرضوي وغيرهما لضعف أسانيدها واعراض الأكثر عنها لا يصلح لتخصيص تلك العمومات مضافا إلى معارضتها بأخبار أخرى صريحة في قبول بينة المنكر وهذا هو الأصح ، ، ، إذا تمهد هذان الأمران فلنشرع في حكم تعارض البينتين في كل واحدة من الصور الأربع فنقول ( 1 ) ما إذا كانت العين في يد رجل وادعاها آخر وأقام كل منهما البينة انها له وقد اختلف فقهاؤنا في تقديم اي البينتين على الأخرى أشد الاختلاف حتى انتهت الأقوال إلى تسعة أو أكثر ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار فبين قائل بتقديم بينة الداخل اي صاحب اليد وقائل بتقديم بينة الخارج وبين قائل بالتفصيل بين التي ذكرت السبب فتقدم إلى غير ذلك من التفصيلات المبسوطة في الموسوعات والذي يستفاد من مجموع الأدلة في هذه الصورة بعد الجمع بين الاخبار هو لزوم الرجوع إلى المرجحات المنصوصة وهي الأكثرية والأعدلية وما يلحق بها من متانة الشاهدين وشدة حفظهما ونحو ذلك مما له مدخلية في قوة الظن بأن الحق معهما لا بقضية