الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
151
تحرير المجلة
النصف الثاني فقط ، وهذا من أوضح موارد المدعي والمنكر فان اتى مدعي الكل ببينة حكم له بالكل ولا فيحلف الثاني وتكون العين بينهما على المناصفة ( الثاني ) ان يدعي كل منهما الاختصاص بها اجمع وهذا القسم من المشكلات فقد يجعل من باب التداعي فاما ان تقوم البينة لأحدهما فيحكم له بالكل أو لا بينة لكل منهما فيتحالفان وتكون العين لهما بالمناصفة أو تكون لكل واحد منهما بينة فيتعارضان ، ثم اما ان يتحالفا وتبقى العين لهما أيضا مناصفة أو تنصف بلا تحالف والأول أصح وأحوط ، وقد يجعل من باب المدعي والمنكر فإن أقام مدعي الكل البينة حكم له بالعين اجمع والا حلف المعترف على أن النصف له وحكم له به وهذا هو الأقوى ، والضابط الفارق بين باب التداعي وباب المدعي والمنكر أن المتنازع عليه ان كان في يد أحدهما فهو المنكر والآخر مدع وان لم يكن في يد أحدهما أو لا يد عليه فهو باب التداعي والتحالف وتظهر الثمرة في عدم لزوم حلف مدعي الكل وتقديم بينته مع التعارض على القول بتقديم بينة الخارج ( الصورة الثانية ) أن تكون في يد أحدهما فقط والآخر يدعي الكل أو النصف وهذا أيضا باب المدعي والمنكر وحكمه واضح ( الثالثة ) ان لا يكون لأحدهما يد عليها بل هي في يد ثالث ولا يخلو اما ان يقر بان العين لهما أو مختصة بأحدهما المعين أو غير المعين أو يقربها لشخص ثالث أو يقول لا أدري ، وفي الأولى ان كان كل منهما يدعي الاختصاص وكانت لأحدهما بينة حكم له بالكل وان لم يكن بينة أو كانت