الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
15
تحرير المجلة
الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول مادة ( 1460 ) يلزم ان يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار وان لم يضفه إلى موكله فلا يصح . هذه المادة والتي تليها مادة ( 1461 ) على طولها وتفاصيلها غير وافية ولا كافية وتقسيمها غير مستوعب والحكم فيها بالتفصيل عليل عار من الدليل ، وتحرير البحث الذي هو أيضا من المباحث المهمة في كتاب الوكالة - ان الغالب في مواقع الوكالة بين البشر هي الإيقاعات وتوابعها والعقود وملحقاتها بل هما القدر المتيقن من الأعمال التي يصح فيها التوكيل بعد البناء على عدم صحته في العبادات بقول مطلق - الا ما خرج ، ، ، أما الإيقاعات كالطلاق والعتق والفسخ والإبراء وغيرها فلا