الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

123

تحرير المجلة

أي المقيد ، واي ربط للتواتر هنا ، وهل هذا الا نظير تقسيم الشيء إلى الأعم منه والأخص فتدبره . وكان حق التعبير ان يقال إن النفي الخاص مثل ان فلانا غير مديون لفلان ولم يستقرض منه في الوقت الفلاني لأني كنت معه في ذلك الوقت فإن أثبت ذلك بالبينة اي بشاهدين عدلين انه في الوقت الفلاني لم يستقرض أو أثبته بالتواتر حكم الحاكم بأنه غير مديون والا فلا ومن هنا تعرف الاشكال « رابعا » وهو انه لا ينحصر إثبات ذلك بالتواتر بل تكفي البينة أيضا فتقبل بينة العدلين كما تقبل بينة التواتر . مادة ( 1700 ) يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم إلى آخرها . هذه المادة أيضا مختلة جدا ، بل إن هذا الباب اعني باب قدح التهمة بالشهادة لجر مغنم أو دفع مغرم يلزم سده تماما إذ لا موقع له أصلا بعد اعتبار العدالة في الشاهد وكون العدالة هي تقوى اللَّه عز شأنه التي تمنع صاحبها من ارتكاب الكبيرة وأي كبيرة أعظم من شهادة الزور فإن كان الشاهد عادلا لم يشهد بالباطل ولو كان له الف مغنم أو دفع الف مغرم والا فلا تقبل شهادته لعدم عدالته لا لقضية التهمة نعم ذكر أصحابنا اشتراط عدم التهمة في الشاهد ولكنهم لم يتسعوا فيه بهذه التوسعة التي ذكرتها « المجلة » . وهذه أيضا من المسائل التي لم يحسن تحريرها لا فقهاؤنا ولا فقهاء