الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
112
تحرير المجلة
في تعريفها ان يقال إنها - الشاهدان العادلان في أمر يترتب عليه حكم شرعي . مادة « 1677 » التواتر : خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب ، ويعتبر ان يكون ذلك في جميع الطبقات فلو انتهى خبرهم إلى واحد لا يكون الخبر متواتر بل الخبر عنه متواتر فيسقط وعليك بتدبره كي لا تسقط . مادة ( 1678 ) واضحة « 1679 » ذو اليد : هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي يثبت تصرفه تصرف الملاك ، ان كان المراد باليد - العضو الخاص ويراد من الوضع القبض بها صح العطف ولكن لا يعتبر هذا المعنى في اليد التي هي محل تعلق الأحكام من ضمان ودلالة على الملكية - وان كان المراد بها الاستيلاء صح التفسير ولغا العطف فتدبره - وباقي المواد واضحة .