الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
88
تحرير المجلة
مادة ( 869 ) إذا كان الموهوب أرضا وأحدث الموهوب له فيه بناء أو غرس شجرا أو حصل للموهوب زيادة متصلة مثل كونه حيوانا ضعيفا وسمن بتربية الموهوب له أو تبدل اسمه بتغيير الموهوب له ككونه حنطة وجعله دقيقا فليس للواهب الرجوع واما الزيادة المنفصلة فلا تمنع من الرجوع . ( هذا هو السبب الرابع ) من أسباب اللزوم وعدم الرجوع وحقه ان يعنون بعنوان التصرف والتغيير ، وهي من المسائل الخلافية عند فقهائنا بل وعند غيرهم في الجملة ، وتحرير البحث فيها - ان العين الموهوبة اما ان تتغير عند الموهوب له عما كانت عليه عند الواهب أو لا والتغيير اما ان يكون زيادة أو نقيصة وكل منهما اما ان يكون زيادة أو نقيصة متصلة أو منفصلة والمتصلة سوقية أو عينية والعينية اما أن تكون بفعل الواهب أو الموهوب له أو أجنبي أو سماوي فالزيادة السوقية أو النقيصة وان حصلت في ملك الموهوب له ولكن لا ينبغي الإشكال في أنها غير مانعة من الرجوع أصلا - لأن معيار صحة الرجوع عندنا هو معيار الرجوع في باب خيار العيب وهو كما في الاخبار هنا وهناك كون المال الموهوب أو المبيع قائما بعينه ولا اشكال ان ارتفاع القيمة وهبوطها لا يمنع صدق كونها قائمة بعينها كما لا إشكال في أن الزيادة والنقيصة العينية تمنع من ذلك سواء كانت بفعل إنسان مطلقا أو بسبب سماوي ، واما إذا لم تتغير فاما ان يكون قد تصرف بها بما لا يوجب التغيير . كركوب الدابة وليس الثوب ومطالعة الكتاب أولا والثاني هو القدر