الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
62
تحرير المجلة
مادة ( 835 ) الصدقة : هي المال الذي وهب لأجل الثواب . يعني العطاء الذي يقصد به القرب إلى اللَّه جل شأنه وطلب المثوبة منه ولا يلزم فيها الإيجاب والقبول وتلزم بمجرد الدفع بقصد القربة مع القبض وهذه هي الصدقة بالمعنى الخاص بل الأخص الذي يمتاز عن الوقف وأخواته من الصدقات التي لا تتحقق الا بالعقد عند المشهور مادة ( 836 ) الإباحة : عبارة عن إعطاء الرخصة والاذن لشخص ان يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض ، وهذا غير التمليك والفرق مثل الصبح واضح فان المالك يتصرف كيف شاء والمأذون لا يتصرف الا على حد الاذن ومقدار الرخصة فلا يقدر على البيع فضلا عن غيره الا بإذن خاص .