الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

59

تحرير المجلة

المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة مادة ( 833 ) الهبة : تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب ، اعلم أن معنى الهبة ومشتقاتها حسب استعمالاتها اللغوية واسع إلى مدى شاسع وأقرب عبارة تعرب عنه هو العطاء والنحلة المشوب برشحة من الإحسان والتفضل سواء كان المعطى مالا أو غيره عينا أو غيرها فيصح ان تقول بلا تكلف وعناية وهبتك ودي كما تقول وهبتك مالي ويصح ان تقول وهبني اللَّه ولدا كما تقول وهبني عزا وملكا ( ربَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ) ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ ومن ورآه إسحاق يَعْقُوبَ ) كلها استعمالات حقيقية لا تجوز فيها أصلا ، نعم اختصت الهبة في لسان الشرع والمتشرعة بتمليك العين بلا عوض كما سيأتي وهو المراد هنا ، ، ، وكما أن البيع والإجارة هما أصل عقود المعاوضات أي الأصل في مبادلة المال