الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

55

تحرير المجلة

مما هو داخل البيت وفي يد الزوج عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا وان لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجه وان شاء ضمنه للمستعير . العبارة مضافا إلى سوء التعبير من حيث العربية في ضمنه لزوجه - قاصرة عن بيان المراد ، ومحصلها ان المرأة إذا أعارت شيئا من أثاث البيت الذي هو في ملك الزوج ولكنه في يدها لأنه من مرافق الحياة البيتية فأعارته وتلف عند المستعير من غير تقصير فلا ضمان عليها ولا على المستعير وان لم يكن في يدها كالفرس والكتاب مثلا فالزوج مخير بين تضمين الزوجة وترجع على من تلف المال بيده أو تضمين المستعير فإن كان مغرورا منها رجع عليها والا فلا ولكن عدم الرجوع في الشق الأول مشروط بوجود اذن الفحوى وقرائن الحال برضا الزوج ان تعير شيئا مما في يدها من أمواله والا فهي ضامنه أيضا ومن هنا تعرف القصور أيضا في عبارة المجلة هنا لفظا ومعنى . مادة ( 823 ) ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير فإذا استعار مالا ليرهنه على دين في بلد فليس له ان يرهنه على دين في بلد أخرى فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان . وهذا يكشف عن عدم ملكية المستعير للمنافع والا فلو كان مالكا لها لجاز نقلها إلى غيره بإجارة وصلح أو غيرهما اما الرهن فلا يصح بدون الأذن الصريح لان الرهن يقف على المالك والمستعير غير مالك مادة ( 824 ) للمستعير ان يودع العارية عند آخر فإذا