الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
43
تحرير المجلة
عليه بسببه وان كان لا يخلو من اشكال . وقد أهملت ( المجلة ) على عادتها مسائل الخلاف والتخاصم بين المودع والمستودع وغيرها وها نحن نذكر المهم في مواد . ( 1 ) لو ادعى في المال الذي بيد شخص أنه وديعة فأنكر فالقول قوله بيمينه . ( 2 ) لو اعترف بالوديعة وادعى الرد أو التلف أو عدم التفريط أو الإنفاق عليها لحفظها أو اجرة نقلها إلى مكان حريز ، أو ما يجرى هذا المجرى ، ففي كل ذلك القول قول المستودع لما عرفت من أنه محسن وأمين فيصدق بيمينه وان كان مدعيا ولكن خرج عن قاعدة المدعي بالإحسان . ( 3 ) لو أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف لم يقبل قوله وعليه الإثبات لأنه خرج بالجحود عن الائتمان ، ولكن لو ادعى ان الجحود كان لنسيان أو غرض آخر معقول يحلف على ذلك وعلى التلف أو الرد ويبرأ من الضمان ، وهكذا لو ادعى الرد ثم ادعى التلف أو العكس ( 4 ) لو اعترف ان المال لزيد ولكنه ادعى الوديعة وتلف بلا تفريط فلا ضمان ، ولو ادعى زيد انه قد غصبه منه فالقول قول المقر بيمينه ، وعلى مدعي الغصب الإثبات . ( 5 ) لو اعترف انه له ولكنه عارية يملك منافعها وادعى المالك انه وديعة فمنافعها له فالقول قول مدعي العارية بيمينه على تأمل ( 6 ) لو اعترف انه له وادعى المالك انه إجارة وادعى