الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
39
تحرير المجلة
كالعبد والجوهر ، ويؤخذ عليهما ان اللازم حينئذ جعل المدار على إمكان القسمة وعدمها لا على المثلي والقيمي إذ رب مثلي لا يمكن قسمته كالثوب ونحوه . وعلى كل فالحق هو المنع مطلقا لأن إعطاء حصة أحدهما قسمة والمستودع حسب الفرض غير مفوض عليها ولا مأذون بها فيضمن نعم لو اذنا له في ذلك صح بلا اشكال ، ولو دفع لأحدهما حصته في صورة عدم الجواز فتلفت اشترك الاثنان في الباقي واستقر الضمان على من تلفت الحصة في يده ويشتركان أيضا في بدلها . ( مادة : 797 ) يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة مثلا - لو أودع مال في ( استانبول ) يسلم في ( استانبول ) أيضا ولا يجبر المستودع على تسليمه في « أدرنه » . وهذا واضح . ( مادة : 798 ) منافع الوديعة لصاحبها مثلا - نتاج حيوان الوديعة - أي فلوه ولبنه وشعره - لصاحب الحيوان . هذا واضح لان منافع العين لمالكها ولا فرق في ذلك بين المنافع العينية كاللبن والصوف والنتاج وبين الاعتبارية كسكنى الدار وركوب الدابة . ومن الغريب هنا قول بعض الشراح . أما غير المتولدة كبدل الإيجار فهي إلى المستودع فإذا آجر المستودع الوديعة وأخذ أجرتها تكون له دون المودع وان كانت غير وكذا إذا اتجر المستودع بالنقود المودعة وربح بها فالربح له دون