الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
22
تحرير المجلة
ولا قبولهما الوديعة ، وأما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة . فلو أودع الصبي أو المجنون وقبض الودعي كان غاصبا ويضمن مطلقا ، اما الإيداع عند الصبي أو المجنون فان وجدها صاحبها أخذها وان تلفت فلا ضمان أصلا لأنه هو الذي أسقط حرمة ماله ، اما لو كان جاهلا بجنونه أو عدم بلوغه فلا يبعد الضمان من ماله مطلقا وإذا مات أخذه من تركته . « الفصل الثاني » ( في أحكام الوديعة وضمانها ) ( مادة : 777 ) الوديعة أمانة في يد الوديع بناء عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان الا انه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها مثلا - لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان ، اما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان .