الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
192
تحرير المجلة
تورث بموت من له الحق ويشملها عموم ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) فلو مات الشفيع قبل ان يأخذ سواء بعد علمه أو قبله حيث لا ينافي الفورية العرفية كان لوارثه أن يأخذ بها لأنها حق مالي وكل حق مالي يورث أما أرباب المذاهب فقد اختلفوا فالمنقول عن الحنفي انه لا يورث وعليه جرت ( المجلة ) مادة ( 1038 ) لو مات الشفيع قبل ان يكون مالكا للمشفوع لم ينتقل حق الشفعة إلى ورثته ، ، ، ووافقهم جماعة من عظماء فقهائنا المتقدمين استنادا إلى رواية طلحة بن زيد وهي ضعيفة السند مهجورة عند الأكثر وقد استقر المذهب أخيرا على أن الشفعة تورث كسائر الحقوق المالية ووافقنا عليه مالك والشافعي ، ، ، مادة [ 1039 ] لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع - يسقط حق شفعته ، بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع انما يصح حيث لم يدفع الشفيع الثمن اما مع دفع الثمن فقد عرفت انه يملكه وينتقل من ملكية المشتري ولا حق له في البيع أصلا إلا فضولا عن الشفيع مادة « 1040 » لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني ، ، ، قد عرفت ان الجوار لا اثر له في ثبوت الشفعة حتى بعد تملك الشفيع فضلا عما قبله ، ، ، مادة « 1041 » الشفيع اما ان يأخذ الجميع أو يترك الجميع وليس له التبعيض ولعل هذا من المتفق عليه عند جميع المذاهب حتى الإمامية مادة ( 1042 ) ليس لبعض الشفعاء ان يهبوا حصتهم لبعض وان فعل أسقط حق شفعته ، ، ،