الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

183

تحرير المجلة

طلقا اما في الوقف شفيعا أو مشفوعا به فمشكوك والأصل عدم ثبوت الحق فلا شفعة في مقام الوقف مطلقا وما ذكرته « المجلة » وجيه متقن . ( الثالث ) مادة ( 1021 ) الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع . . يعني يشترط ان يكون انتقال الشقص بالبيع اما لو كان بغيره من عقود المعاوضات أو غيرها كالهبة ونحوها فلا شفعة حتى في الهبة المعوضة لما عرفت في كتاب الهبة ان المعوض ليس للعين الموهوبة حتى تكون كالبيع بل هو عوض لنفس الهبة فالتعاوض بين الهبتين لا بين الموهوبين وهذه من دقائق فقه الإمامية فتدبره ، ومنه ظهر الخدشة في مادة ( 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . . نعم يتفرع على اشتراط الانتقال بالبيع وخروج غيره . مادة ( 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بلا عوض . . ( الرابع ) مادة ( 1024 ) يشترط ان يكون للشفيع رضا ، ، ، ولم تحسن ( المجلة ) التعبير عن هذا الشرط فجاء مختل اللفظ والمعنى - فان الرضا بالبيع لا يسقط الشفعة بل يولدها ولولا البيع لم تكن شفعة وانما يسقطها إسقاطه لها أو تماهله عن الأخذ بها بناء على ما سيأتي من الفوزية وقد حصل مثل هذا الوهم لبعض أساتيذنا فقال في حواشيه على التبصرة لو اذن في البيع معرضا فالأقوى البطلان اي بطلان الشفعة وكذا فيما لو بارك أو شهد إذا ظهر منه الاعراض انتهى ، وكنا قد علقنا عليها ما نصه