الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

115

تحرير المجلة

- أليس - يلزمني ضمان العين يغني فكيف أضمن الأجرة مع اني ضامن العين لو تلفت مشيرا إلى فتوى أبي حنيفة المستندة إلى قاعدة ( الضمان بالخراج ) فليس في السؤال تعرض للقيمة أصلا وليست هي من محل البحث في شيء فضلا عن التعرض لقيمة أي يوم من يومي الغصب أو التلف وانما ذكر الإمام عليه السلام يوم المخالفة وقال قيمة بغل يوم خالفته إشارة إلى رد الاستنكار وانك بمخالفتك وغصبك خرجت عن الأمانة فصرت ضامنا للعين وتعلق الضمان يوم المخالفة ومن أجل المخالفة ولو كنت مستمرا على اجارتك ولم تخالفها كنت أمينا ولم تكن ضامنا فحاصل الجواب نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ولا اشعار فيها فضلا عن الظهور بان المدار على قيمته يوم التلف أو يوم الغصب أو غيرهما ( وثانيا ) ان من الممكن منع اتحاد يوم الاكتراء مع يوم المخالفة إذ من الجائز انه قد اكتراه قبل خروجه بأيام ولو سلم انه اكترى يوم سفره ولكن يمكن منع قرب عدوله إلى نحو النيل من ساعة خروجه من الكوفة ولو كان قريبا منها لرجع إلى صاحب البغل وراجعه في الإجارة إلى النيل والظاهر أن قنطرة الكوفة بعيدة عنها ، ولو سلم كل ذلك فلا دلالة فيها على أن اعتبار يوم الاكتراء كان من جهة وقوع المخالفة فيه بل لعله من أجل ان يكون هو الأصل المحفوظ فاما ان يتفقا على بقائه على تلك القيمة إلى يوم التلف أو يدعي المالك الزيادة أو المستأجر النقيصة فيرجعان إلى من يحكم بينهما حسب الأصول والقواعد وتعيين المدعي والمنكر والأخذ بوظيفة كل منهما كما يشعر به ذيل الرواية وأغرب من