الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

100

تحرير المجلة

بالهبة جميع معاملاته المحاباتية كما لو باع أو آجر أو صالح بأقل من ثمن المثل فإنها جميعا تتوقف على إجازة الورثة لأنها تزاحم حقوقهم في الثلثين اما ما كان بثمن المثل أو أزيد فينفذ من حينه بلا توقف وكذا الكلام في حق الغرماء فيما لو كانت الديون تستغرق التركة فإن تصرفات مرض الموت المحاباتية لا تنفذ إلا بإجازة الغرماء فلو وهب بغير عوض مساوي كان لهم رد الهبة واسترداد الموهوب ولو كانت الديون تقابل نصف أمواله أو ثلثيها لوحظت النسبة فإن كانت الهبة أقل من النصف توقفت على إجازة الورثة فقط وان كانت أزيد توقفت على إجازتهم وإجازة الغرماء وإلى بعض هذا أشارت مادة ( 880 ) إذا وهب المستغرق تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فللغرماء ان يدخلوا أمواله في قسمتهم ان لم يمضوا الهبة ، ، ، وهي مجملة والتحقيق الوافي ما ذكرناه . ( وإلى هنا تم كتاب الهبة ويليه كتاب الغصب والإتلاف )