الميرزا جواد التبريزي
17
التهذيب في مناسك العمرة والحج
( مسألة 5 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما [ 1 ] وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة . ( مسألة 6 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء اعمالها صبرت [ 2 ] إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي باعمالها ، وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان الأولى : ان يكون حيضها عند احرامها أو قبل ان تحرم ففي هذه الصورة ينقلب