الميرزا جواد التبريزي

20

التهذيب في مناسك العمرة والحج

وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق ( عليه السّلام ) : « المجاور بمكَّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع » وقيل بأنّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار ، وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها ، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل ، وأمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلَّا الأصل المقطوع بما ذكر ، مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، وأمّا الأخبار الدالَّة على أنّه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها ، مع احتمال صدورها تقيّة وإمكان حملها على محامل آخر . والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطَّن فينقلب بعد قصده من الأوّل ، فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له ، ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطَّن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 التهذيب : 5 34 / 102 .