الشيخ فاضل اللنكراني

71

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة )

مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة بل يزاد على عدهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، واما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو عن قوة ، ومع العلم بعدم التمكن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاء ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( 1 )