الشيخ فاضل اللنكراني

62

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة )

مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة . ( 1 )