الشيخ فاضل اللنكراني

10

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة )

والمندوبة أكثر من أن تحصى ، منها الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدان بركعة ، تسمى بالوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأول ، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد ان يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ولكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأول الا بالدس في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت وفي غيره يأتي به رجاء ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق والسحر أفضل من غيره والثلث الأخير من الليل كله سحر ، وأفضله التقريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبي - ص - فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء ( 1 ) .