السيد هاشم البحراني
101
البرهان في تفسير القرآن
* ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) * . قال : « وذلك أن أهل المدينة ، قبل أن يسلموا ، كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض ، وكانوا لا يأكلون معهم ، وكان الأنصار فيهم تيه « 1 » وتكرم « 2 » ، فقالوا : إن الأعمى لا يبصر الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم على ناحية ، وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناحا ، وكان الأعمى والمريض يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم . فاعتزلوا مؤاكلتهم . فلما قدم النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك ، فأنزل الله : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) * » . 7721 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه الآية : * ( ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) * إلى آخر الآية ، قلت : ما يعني بقوله : * ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * ؟ قال : « هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه » . 7722 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * ، قال : « هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية ، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، وأما ما خلا ذلك من الطعام ، فلا » . 7723 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن هذه الآية : * ( ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) * الآية ، قال : « ليس عليك جناح فيما أطعمت « 3 » أو أكلت مما ملكت مفاتحه ، ما لم تفسده » . 7724 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ) * ، قال : « الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه » . 7725 / [ 6 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « للمرأة أن تأكل ، وأن تتصدق من بيت زوجها « 4 » ، وللصديق أن يأكل من بيت
--> 2 - الكافي 6 : 277 / 1 . 3 - الكافي 6 : 277 / 2 . 4 - الكافي 6 : 277 / 4 . 5 - الكافي 6 : 277 / 5 . 6 - الكافي 6 : 277 / 3 . ( 1 ) التيه : الصلف والكبر . « القاموس المحيط 4 : 284 » . ( 2 ) التكرم : التنزّه . « القاموس المحيط 4 : 172 » . ( 3 ) في المصدر : طعمت . ( 4 ) ( من بيت زوجها ) ليس في « ج » والصمدر .