الشيخ فاضل اللنكراني

93

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيِّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ وأذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني أو العكس ، والأحوط الاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج ( 1 ) .

--> ( 1 ) الأمّ : 5 / 14 ، المغني لابن قدامة : 7 / 346 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 59 - 60 . ( 3 ) رياض المسائل : 6 / 388 ، مسالك الأفهام : 7 / 117 ، الحدائق الناضرة : 23 / 203 .