الشيخ فاضل اللنكراني
89
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
فصل في أولياء العقد مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للأُمّ عليهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 4 / 265 - 266 ، التذكرة الفقهاء : 2 / 587 .