الشيخ فاضل اللنكراني
601
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً أو أنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين وعليه البيّنة ( 1 ) . مسألة 19 : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى النّاس ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 592 - 593 .