الشيخ فاضل اللنكراني
595
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه ، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 344 - 345 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 54 .