الشيخ فاضل اللنكراني
586
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 8 : لا تقدير للنفقة شرعاً ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك . فأمّا الطعام فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 474 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 359 .