الشيخ فاضل اللنكراني

575

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 6 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ، ولو كانت ناشزة وطلَّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب . وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاقٍ أو فسخ إلَّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّهما حتى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 482 - 483 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 580 ، رياض المسائل : 7 / 261 ، جواهر الكلام : 31 / 316 .