الشيخ فاضل اللنكراني
571
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 3 : لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت في العدّة عادت ( 1 ) . مسألة 4 : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 469 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 350 . ( 3 ) المبسوط : 6 / 11 ، قواعد الأحكام : 2 / 52 .