الشيخ فاضل اللنكراني
555
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 16 : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلَّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذكراً كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط ، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 345 . ( 2 ) الكافي : 6 / 41 ح 8 ، التهذيب : 8 / 107 ح 363 ، الفقيه : 3 / 305 ح 1464 ، الوسائل : 21 / 454 ، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 4 .