الشيخ فاضل اللنكراني
549
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 12 : الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت متبرّعة فللأب تسليمه إلى غيرها ، والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُم أيضاً لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 345 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 233 .