الشيخ فاضل اللنكراني
546
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 11 : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعيّن على الأمّ إرضاعه مجاناً ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأُجرة أو النفقة عليها ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 271 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 272 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 51 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : 120 .