الشيخ فاضل اللنكراني

544

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح وهو غير معلوم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 27 ح 3 ، التهذيب : 7 / 442 ح 1768 ، الوسائل : 21 / 422 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 10 . ( 2 ) الكافي : 6 / 28 ح 9 ، التهذيب : 7 / 443 ح 1771 ، الوسائل : 21 / 421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4 .