الشيخ فاضل اللنكراني
530
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 4 : يجب ختان الذكور ، ويُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ، ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 344 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 261 . ( 3 ) الكافي 6 / 37 ح 10 ، التهذيب : 7 / 445 ح 1781 ، الوسائل : 21 / 440 ، أبواب أحكام الأولاد ب 55 ح 1 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 125 ، الوسائل : 21 / 437 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 9 .