الشيخ فاضل اللنكراني

524

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 2 : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء ( عليه السّلام ) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 250 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 250 .