الشيخ فاضل اللنكراني
521
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 7 : لو طلَّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجئ فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً ( 1 ) . مسألة 8 : لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 168 ح 584 ، الوسائل : 21 / 383 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13 .